الشهيد الأول

214

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفي إلَّا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة . ولو وطئها زان فالولد للزوج . ولو طلَّقها فاعتدّت وجاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ . ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به وإن تزوّجها بعد . ولو ولدت أمته لستّة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به ، فإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترف به بعد ألحق به . * ولو وطئ المولى وأجنبي فالولد للمولى . قيل : ولو ظنّ انتفاءه لم يلحق ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد . ولو انتقلت من

--> ( 1 ) « النهاية » ص 506 - 507 . ( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 340 . ( 3 ) « الوسيلة » ص 317 - 318 . ( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 461 .